ميرزا حسين النوري الطبرسي
53
مستدرك الوسائل
6 - ( باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه ، إلا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له ، فتستحب ) [ 7633 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في الدين يكون للرجل على الرجل : " إن كان غير ممنوع منه ، يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه ، وإن كان الذي عليه يدافعه ولا يصل إلى إلا بخصومة ، فزكاته على من هو في يديه ، وكذلك المال الغائب ، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها " . [ 7634 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام السابق : " إلا أن يكون مالك ( على رجل ) ( 1 ) متى ما أردت اخذت منه ، فعليك زكاته ، فإن لم ترجع إليك منفعته ، لزمتك زكاته " . وفي موضع آخر ( 2 ) : " فإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك ، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة ، فإن كان كذلك فعليك " . [ 7635 ] 3 - الصدوق في المقنع : بعد كلامه المتقدم : إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيأ لك ، فإن عليك فيه الزكاة ، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته .
--> الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 251 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) فقه الرضا : ، وعنه في البحار ج 96 ص 36 . 3 - المقنع ص 52 .